للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل مسحة المسربة)؛ أي: الدبر (والصفحتين)؛ لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة، بل بعضها. (مع الإنقاء)؛ لأن الغرض إزالة النجاسة.

(ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار، لكل حجر ثلاث شعب، استجمر كل واحد) منهم (بشعبة من كل حجر) أجزأهم لحصول المعنى.

(أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله) وجففه سريعًا (أو كسر ما تنجس منه، ثم استجمر به ثانيًا ثم فعل ذلك) أي: الغسل أو الكسر (واستجمر به ثالثًا أجزأه، لحصول المعنى).

(والإنقاء) بثلاث مسحات بمنق طاهر.

(فإن لم ينق) بثلاث مسحات (زاد حتى ينقى)؛ لأن الغرض إزالة النجاسة، فيجب التكرار إلى أن تزول.

(ويسن قطعه على وتر إن زاد على الثلاث) فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وإن أنقى بسادسة زاد سابعة، وهكذا؛ لقوله -عليه السلام-: "من استجمر فليوترْ" متفق عليه (١).

(وإذا أتى بالعدد المعتبر) كالسبع في الماء، والثلاث في الحجر ونحوه (اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن)؛ لأن أعتبار اليقين حرج، وهو منتف شرعًا.

(وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره) في محله للمشقة.

(ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج) من السيلين معتاد كالبول، أو لا كالمذي، لقوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (٢)؛ لأنه يعم كل مكان


(١) البخاري في الوضوء، باب ٢٥، ٢٦، حديث ١٦١، ١٦٢ . ومسلم في الطهارة، حديث ٢٣٧، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) سورة المدثر، الآية: ٥.