للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحل من ثوب وبدن، ولقوله -عليه السلام-: "إذا ذهبَ أحدُكم إلي الغائطِ فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنها تُجزئ عنه" رواه أبو داود (١)، والأمر للوجوب. وقال: إنها تجزئ، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب.

(إلا الريح) لقوله -عليه السلام-: "من استَنْجَى من ريحٍ فليس مَنَّا" رواه الطبراني في "معجمه الصغير" (٢)، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.

(وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرًا) لاقته خلافًا "للنهاية"، وقال في "المبهج": لأنها عرض بإجماع الأصوليين. وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شك في كون الرائحة عرضًا، فلو كانت الريح أيضًا عرضًا لزم قيام العرض بالعرض. وهو غير جائز عند المتكلمين.

(و) إلا (الطاهر) كالمني، والولد العاري عن الدم.

(و) إلا (غير الملوث) كالبعر الناشف، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، وكيف يستنجي، أو يستجمر من طاهر، وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار في غير الملوث.


(١) تقدم: تخريجه ص / ١١٣، تعليق رقم ١.
(٢) لم نجده في المعجم الصغير للطبراني. وقد رواه ابن عدي (٤/ ١٣٥٢)، والسهمي في تاريخ جرجان ص / ٣٤٦. وابن عساكر (٥٣/ ٤٩) من طريق شرقي بن قطامي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا. وقال ابن عدي: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة أو نحوه، وفي بعض ما رواه مناكير.
وترجمه الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٢٦٨) وقال: ضعفه زكريا الساجي. وأورد السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير (فيض القدير ٦/ ٦٠) ورمز لضعفه. وانظر فردوس الأخبار (٣/ ٤٦٣) حديث ٥٣١٧.