للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاةٍ طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه أُمرَ بالسواك لكل صلاةٍ" (١).

(ويتأكد) التسوك (عند صلاة) (٢) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كل صلاةٍ" رواه الجماعة (٣)، يعني أمر إيجاب، لحديث أحمد "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك" (٤).


(١) أبو داود في الطهارة، باب ٢٥، حديث ٤٨، ورواه أحمد (٥/ ٢٢٥)، والدارمي في الطهارة، باب ٣، حديث ٦٦٤، وابن خزيمة (١/ ٧٢)، حديث ١٣٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢)، والحاكم (١/ ١٥٥)، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٢) في متن الإقناع، والمطبوع من الكشاف زيادة: كل.
(٣) البخاري في الجمعة، باب ٨، حديث ٨٨٧، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٥٢، وأبو داود في الطهارة، باب ٢٥، حديث ٤٦، والترمذي في الطهارة، باب ١٨، حديث ٢٢ ، والنسائي في الطهارة، باب ٧، حديث ٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ٧، حديث ٢٨٧، وأحمد: (٢/ ٢٤٥، ٢٥٩، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٢٩).
(٤) أحمد: (١/ ٢١٤) من حديث تمام بن العباس.
ورواه أبو يعلى (١٢/ ٧١)، والحاكم: (١/ ١٤٦)، من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
ورواه البيهقي: (١/ ٣٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال البيهقي في سننه (١/ ٣٦): وهو حديث مختلف في إسناده. وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ٨٩)، وفي المجموع (١/ ٣٠٦). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٦٩): قال أبو علي بن السكن: فيه اضطراب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٢١): وفيه أبو علي الصيقل وهو مجهول.
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، والحاكم: (١/ ١٤٦)، والبيهقي: (١/ ٣٦)، وزادوا: مع الوضوء. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعًا. وليس له علة، ووافقه الذهبي.
ومن حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، رواه النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٧).