للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عباس قال: "فرضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصائم من اللغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمسَاكين، فمن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهيَ زكاةٌ مقبُولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهيَ صدقةٌ من الصدَقاتِ". رواه أبو داود وابن ماجه (١).

ودعوى أن "فَرَض" بمعنى "قدَّر" مردود (٢) بأن كلام الراوي لا يُحمل إلا على الموضوع الشرعي؛ بدليل الأمر بها في الصحيح -أيضًا- من حديث ابن عمر (٣).


(١) أبو داود في الزكاة، باب ١٧، حديث ١٦٠٩، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢١، حديث ١٨٢٧. وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٢/ ١٣٨)، والحاكم (١/ ٤٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٦٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٠) حديث ١٠٠٠، والقَزويني في التَّدوين (٤/ ٢٠١)، والمزي في تهذيب الكمال (١٢/ ٣١١)، من طريق مروان بن محمد، عن أبي يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣١٣). وتعقبه ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ٣٥٠)، وفي تنقيح التحقيق (٢/ ١٤٥٤) قال: ليس كما قال؛ فإن سيَّارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني قال فيه مروان بن محمد: شيخ صدق.
وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (١/ ٣٢٤): وفيما قاله الحاكم نظر، فإن أبا يزيد وسيارًا لم يخرج لهما الشيخان، وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البخاري احتج به.
وحسَّن إسناده ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٨٤)، والنووي في المجموع (٦/ ١٢٦).
(٢) في "ذ": "مردودة".
(٣) روى البخاري في الزكاة باب ٧٤، حديث ١٥٠٧، ومسلم في الزكاة، حديث =