للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب الأصمُّ وابن عُليَّةَ وجماعة إلى أنها سُنة مؤكَّدة (١)، وقول سعيد بن المسيب (٢) وعمر بن عبد العزيز (٣) في {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (٤) إنها زكاة الفِطر، رُدَّ بقول ابن عباس: "إنها تُطهِّر من الشركِ" (٥) والسورة مكية، ولم يكن بها زكاة ولا عيد. قال في "المبدع": والظاهر أن فرضها مع رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وتقدم في أول الزكاة (٦) ما يُعلم منه ذلك.

(ومصرِفُها) أي: زكاة الفِطر (كزكاة) المال، لعموم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية (٧).

(وهي واجبة) لما تقدم (وتُسمى فرضًا) لقول (٨) جمهور الصحابة.

و-أيضًا- فالفرض إن كان بمعنى الواجب، فهي واجبة، وإن كان


= ٩٨٤ (١٥) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعًا من تمر .. الخ.
وفي لفظ للبخاري في الزكاة، باب ٧٦، حديث ١٥٠٩، ولمسلم في الزكاة، حديث ٩٨٦ "أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة".
(١) "المجموع" (٦/ ٤٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٦٧).
(٣) أورده ابن كثير في تفسيره (٤/ ١٠٥).
(٤) سورة الأعلى، الآية: ١٤.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٣٠/ ١٥٦) وفيه: من تَزكَّى من الشرك. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٣٣٩)، وعزاه -أيضًا- إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٦) (٤/ ٣٠٢).
(٧) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٨) في "ذ": "كقول".