للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه. قاله ابن معين (١) وابن المديني (٢).

(ويجزئ صاع دقيق وسويق، ولو مع وجود الحَبِّ) نص عليه (٣). واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة، من حديث أبي سعيد: "أو صاعًا من دقيق". قيل لابن عيينة: إن أحدًا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه. رواه الدارقطني (٤). قال المجد: بل أولى بالإجزاء؛ لأنه كفى مؤنته،


= (٢/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ١٦٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٣).
قال النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وروى البيهقي بسنده عن ابن المديني أنه سئل عن حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر، فقال: حديث بصري، وإسناده مرسل، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط … الخ. وقال البيهقي (٤/ ١٧٠): وردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك.
وصحَّح إسناده الدارقطني فيما حكاه عنه الحافظ في إتحاف المهرة (٧/ ٣٦). وقال النووي في المجموع (٦/ ١٤٣). ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصف صاع من بُرٍّ، والمروي في ذلك ضعيف. وانظر التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ١٤٧٠، ١٤٧٥) فإنه ذكر طرق الحديث، وأعلّها كلها، وانظر الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى (٤/ ١٦٨)، والتمهيد (٤/ ١٢٥).
(١) التاريخ برواية الدُّوري (٢/ ١١١) رقم ٤٠٩٥ و (٤/ ٢٣٠) رقم ٤٠٩٥ .
(٢) العلل ص / ٥١.
(٣) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٥٨٣) رقم ٨٠٢، ومسائل أبي داود ص / ٨٤.
(٤) (٢/ ١٤٦). وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الزكاة، باب ١٩، حديث ١٦١٨، والنسائي في الزكاة، باب ٣٩، حديث ٢٥١٢، وفي الكبرى (٢/ ٢٨) حديث ٢٢٩٣. والطحاوى في شرح مشكل الآثار (٩/ ٣٦) رقم ٣٤٢٠، والبيهقي (٤/ ١٧٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٢٩)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا، وزاد الدارقطني: قال له علي بن المديني: يا أبا محمد -يعني ابن عُيينة- أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه. قال النسائي: ثم شك سفيان فقال: =