للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) يُشترط (فقره) إجماعًا (١)، لحديث أبي سعيد يرفعه: "لا تحلُّ الصدقَةُ لِغنيٍّ، إلا لخمسةٍ: لعاملٍ، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل اللهِ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها، فأهدى منها لغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢).


(١) انظر الاستذكار لابن عبد البر (٩/ ١٩٩، ٢٠٣) والتمهيد (٤/ ١٠٥) (٥/ ٩٧، ١٠١).
(٢) أحمد (٣/ ٥٦)، وأبو داود في الزكاة، باب ٢٤، حديث ١٦٣٦، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢٧، حديث ١٨٤١. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٤/ ١٠٩) حديث ٧١٥١، وابن الجارود حديث ٣٦٥، وابن خزيمة (٤/ ٦٩، ٧١) حديث ٢٣٦٨، ٢٣٧٤، والدارقطني (٢/ ١٢١)، والحاكم (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) وابن حزم في المحلى (٦/ ١٠٧، ١٥١)، والبيهقي (٧/ ١٥، ٢٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٣٢) حديث ١٣٣٤٧، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦ - ٩٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٢) من طريق معمر، والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٦/ ١٥٢): هذا الحديث حسن أو صحيح. وقال ابن الجوزي: إسناده ثقات.
ورواه أبو داود -أيضًا- في الزكاة، باب ٢٤، حديث ١٦٣٥، ومالك (١/ ٢٦٨)، وأبو عبيد في الأموال ص / ٦٥٩، ٧٢٦، حديث ١٧٢٩ و ١٩٨٤، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١١٠) حديث ٢٠٥٧، ٢٠٥٨، والطبري في تهذيب الآثار ص / ٤١٥، رقم ٧٦٣، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٣١) حديث ١٣٣٤٥، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٨٩) حديث ١٦٠٤ من طرق عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار -مرسلًا-، ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة -فيما نقل عنهما ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٢١) رقم ٦٤٢- ، والدارقطني في العلل (١١/ ٢٧٠). وصوب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٠) الموصول.