للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإرسال. وقال أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: "ما اطلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -" (١) كذا قال أحمد.

وسكتوا عن شعر الأنف، فظاهره بقاؤه، ويتوجه أخذه إذا فحش، قاله في "الفروع" (٢).

(وتكره كثرته) أي: التنوير، قاله الآمدي، لأنه يضعف حركة الجماع.

(ويدفن الدم، والشعر، والظفر) لما روى الخلال بإسناده عن مثل (٣) بنت مشرح الأشعرية قالت: "رأيت أبي يقلمُ أظفاره ويدفنُها، ويقولُ: رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلكَ" (٤).


= والبيهقي (١/ ١٥٢)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١١٣ - ١١٤) رقم ٣١٩٩، وسئل الإمام النووي: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور في شعره، أو أمر بذلك؟ فأجاب: لم يثبت في ذلك شيء. (فتاوى الإمام النووي ص/ ٢٥٨).
وانظر المجموع (١/ ٣٢٠)، ورسالة: الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة، للسيوطي، وهي ضمن الحاوي للفتاوي (١/ ٥٢٤).
(١) رواه أبو داود في المراسيل ص/ ٣٢٨ رقم ٤٧٠، ومن طريقه البيهقي (١/ ١٥٢) بلفظ: "لم يتنور"، وقال البيهقي: منقطع.
(٢) انظر: المقاصد الحسنة ص/ ٤٦٥، حديث ١٣٠٢، والإنصاف مع الشرح الكبير (٨/ ٢٢١).
(٣) هكذا في الأصول، والمعروف في كتب الرجال ميل، كما في: التاريخ الكبير (٨/ ٤٥)، والجرح والتعديل (٨/ ٤٢٧)، وقد ضبطه في الإكمال (٧/ ٧٩) بقوله: وأما مِيْل - بميم مكسورة بعدها ياء معجمة - باثنين من تحتها، فهي ميل بنت مشرح الأشعري. وهكذا في القاموس (١٣٦٩).
(٤) رواه الخلال في كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل ص/ ١٥٣، ورواه - أيضًا - البزار "كشف الأستار": (٣/ ٣٧٠)، والطبراني في "الكبير": (٢٠/ ٣٢٢)، رقم ٧٦٢، و"الأوسط" (٦/ ٤٣٦) رقم ٥٩٣٤، وابن عدي (٦/ ٢٢١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١/ ٤٤٩)، وقال الهيثمي في =