للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العدو فإنه سلاح" (١) وقال: عن الحكم بن عمرو: "أمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نُحفِي الأظفارَ في الجهادِ فإنَّ القوةَ الأظفارُ" (٢).

(و) يسن (نتف الإبط) لخبر أبي هريرة (٣)، فإن شق، حلقه أو تنور، قاله في "الآداب الكبرى".

(و) يسن (حلق العانة) وهو الاستحداد لخبر أبي هريرة (٣).

(وله قصه، وإزالته بما شاء).

(و) له (التنوير في العانة وغيرها، فعله أحمد)، وكذا النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة (٤)، وإسناده ثقات. قال في "الفروع": وقد أعل


(١) ذكره الحافظ في "المطالب العالية"، كتاب الجهاد، باب الأمر بتحسين السلاح وإعداده للجهاد: (٢/ ٣٣٠)، وعزاه إلى مسدد، وقال: موقوف منقطع، وقال البوصيري في إتحاف السادة المهرة (٦/ ٤٧٥): رواه مسدد موقوفًا بسند ضعيف، وفيه انقطاع.
(٢) لم نجده.
(٣) تقدم تخريجه ص/ ١٥٨ تعليق ٦.
(٤) في الأدب، باب ٣٩، حديث ٣٧٥١. ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اطلى، بدأ بعورته، فطلاها بالنورة وسائر جسده أهلُه، ورواه البيهقي (١/ ١٥٢) بنحوه، وأعله بالإرسال، ثم رواه مرسلًا عن حبيب بن أبي ثابت، وجود إسناده الحافظ ابن كثير في رسالته المتعلقة بالحمام ص/ ٧٣، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦): هذا الحديث رجاله ثقات وهو منقطع، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة.
وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٤٤)، "أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ورجاله ثقات، ولكنه أعله بالإرسال، وأنكر أحمد صحته … ومقابله حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتنور، وكان إذا كثر شعره حلقه، ولكن سنده ضعيف جدًّا".
وحديث أنس هذا رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤/ ١١٠) رقم ٨١٣، =