للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوسطى، ثم الخِنْصر، ثم السبابة، ثم البِنْصر) صححه في "الإنصاف". قال في "الشرح": وروي في حديث: "منْ قصَّ أظفارَهُ مخالفًا، لم يَرَ في عينيهِ رمدًا" (١) وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر. اهـ. وقال ابن دقيق العيد (٢): وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ثم ذكر الأبيات المشهورة. وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. وليس استسهال ذلك بصواب ا. هـ.

ومن تعود القص، وفي القلم مشقة عليه، كان القص في حقه كالقلم، كما يأتي في حلق الإبط.

(ويستحب غسلها) أي: الأظفار (بعد قصها، تكميلًا للنظافة).

وقيل: إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن.

(ويكون ذلك) أي: حف الشارب وتقليم الأظافر، وكذا الاستحداد، ونتف الإبط (يوم الجمعة قبل الصلاة)، وقيل: يوم الخميس، وقيل: يُخيّر.

(ويسن أن لا يحيف عليها) أي: الأظفار (في الغزو؛ لأنه قد يحتاج إلى حل حبل، أو شيء). قال أحمد: قال عمر: "وفروا الأظفار في أرض


(١) قال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٩): وهذا الحديث لا أصل له البتة، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ٤٢٤ رقم ١١٦٣: وهو في كلام غير واحد من الأئمة، منهم ابن قدامة في المغني، والشيخ عبد القادر في الغنية، ولم أجده، وقال قبل ذلك ص/ ٣٠٦ رقم ٧٧٢: حديث قص الأظفار، لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي - رضي الله عنه - ثم لشيخنا - رحمه الله - فباطل عنهما. وانظر: المجموع (١/ ٣١٨)، وفتح الباري (١٠/ ٣٤٥)، وإتحاف السادة المتقين (٢/ ٤١١).
(٢) انظر فتح الباري (١٠/ ٣٤٥).