للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج، أو اعتمر، رواه البخاري (١) (وأخذ) الإمام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن هانيء (٢).

"تتمة" قال في "الهدي" (٣): كان هديه - صلى الله عليه وسلم - في حلق رأسه تركه كله، أو حلقه كله، لم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. قال: لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.

(ويسن حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصًا) قال في "النهاية" (٤): إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، وكذا قال ابن حجر في "شرح البخاري" (٥): الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء. ومنه "حتى أحفوه بالمسئلة".

(و) يسن (تقليم الأظفار) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحْدَادُ، وقصُّ الشارِبِ، وتقليمُ الأظْفَارِ، ونَتْفُ الإبِطِ" متفق عليه (٦).

(مخالفًا) في قص أظفاره (فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى) من اليمنى، (ثم الإبهام) منها، (ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم


(١) في اللباس، باب ٦٤، حديث ٥٨٩٢، وفيه: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
(٢) مسائل ابن هانئ (٢/ ١٥٢).
(٣) زاد المعاد (١/ ١٧٤).
(٤) (١/ ٤١٠).
(٥) فتح الباري (١٠/ ٣٤٧).
(٦) البخاري في اللباس، باب ٦٣، حديث ٥٨٨٩، وباب ٦٤، حديث ٥٨٩١، وفي الاستئذان، باب ٥١، حديث ٦٢٩٧، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٥٧.