للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يسن (اتخاذ الشعر) قال في "الفروع": ويتوجه: لا؛ إن شق إكرامه. ولهذا قال أحمد: هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة (١).

(ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنًا، ويَفْرُقه، ويكون للرجل إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه) كشعره - صلى الله عليه وسلم - (٢) (ولا بأس بزيادة على منكبيه، وجعله ذؤابة) - بضم الذال وفتح الهمزة - وهي الضفيرة من الشعر، إذا كانت مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة. قاله في الحاشية. قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان (٣).

(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا. قال في "المذهب": ما لم يستهجن طولها (٤) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين.

(ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه: لا بأس بأخذه (٥).


= - صلى الله عليه وسلم -، حديث ٥٢٢, ٥٢٣ (٣/ ٧٩، ٨٠)، والحاكم: (٤/ ٤٠٨)، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا للفط إلا من حديث عباد بن منصور. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وعباد لم يتكلم فيه بحجة. وتعقبه الذهبي بقوله: ولا هو حجة. وقال الحافظ عنه: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره "التقريب" ص/ ٤٨.
(١) نصه في الفروع (١/ ١٢٩): "ويتوجه احتمال: لا إن شق إكرامه" (ش). ولهذا قال أحمد: "هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه ..".
(٢) روى مسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٦) عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أنصاف أذنيه. وروى البخاري في اللباس، باب ٦٨، حديث ٥٩٠٣، ٥٩٠٤، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٨ (٩٥) عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب شعره منكبيه.
(٣) انظر كتاب الترجل للخلال ص/ ٨٥ - ٨٦.
(٤) دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها دون تقييد.
(٥) انظر التعليق السابق.