وقال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ١٨٠: وأما حديث عقبة فإنه حديث تفرد به موسى بن عُلَي، وروى الناس هذا الحديث من وجوه كثيرة فلم يدخلوا فيه صوم عرفة. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٦٣): هذا الحديث انفرد به موسى بن عُلَي عن أبيه، وما انفرد به فليس بالقوي، وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق أيام أكل وشرب. وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديًا، وأنه جائز صيامه بغير مكة، ومن كره صومه بعرفة فإنما كرهه من أجل الضعف عن الدعاء والعمل في ذلك الموقف. (١) أحمد (٢/ ٣٠٤، ٤٤٦)، وابن ماجه في الصيام، باب ٤٠، حديث ١٧٣٢. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الصوم، باب ٦٣، حديث ٢٤٤٠، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٥) حديث ٢٨٣٠، ٢٨٣١، وابن أبي شيبة الجزء المفرد ص/ ١٨١، والحربي في غريب الحديث (١/ ١٨٦)، وابن خزيمة (٣/ ٢٩٢) حديث ٢١٠١، والطحاوي (٢/ ٧٢)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ٤١٢) حديث ٢٩٦٥، ٢٩٦٦، والعقيلي (١/ ٢٩٨)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٦٤) حديث ٢٥٧٧، وابن عدي (٢/ ٨٥٤)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٤٧) و (٩/ ٢٠)، والبيهقي (٤/ ٢٨٤) و (٥/ ١١٧)، وفي فضائل الأوقات ص/ ٣٦٦، حديث ١٩٠، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٦١)، والخطيب في تاريخه (٩/ ٣٤)، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات. =