للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المتأخرين ا. هـ. وكذا قال الشهاب الفتوحي، وهو المذهب.

(ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه) قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب (إلا في الإحرام، ويأتي) في محله (وفي الفروع والتنقيح) وتبعهما في "المنتهى": (يسن النطق بها سرًا) لما تقدم (فجعلاه سنة، وهو سهو) عند من يفرق بين المسنون والمستحب، كما يعلم من كلامه في حاشية "التنقيح". والصحيح أنه لا فرق بينهما. ففي كلامه نظر واضح. وعلى فرض أن لا يكون هو الصحيح، فلا ينبغي نسبتهما إلى السهو مع جلالتهما وتحقيقهما للاختلاف فيه.

(ويكره الجهر بها) أي: بالنية (وتكرارها) قال الشيخ تقي الدين (١): اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات، وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لاسيما إذا آذى به أو كرره، وقال: الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي (٢) وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينًا خرج من إجماع المسلمين. ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته؛ فإن في "سنن أبي داود" (٣): "أمر بعزل إمام


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢١، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٢١٨ - ٢١٩). ومختصر الفتاوى المصرية ص/ ٩، ١٠.
(٢) انظر الأم (٢/ ١٥٥).
(٣) كتاب الصلاة، باب ٢٢، حديث ٤٨١، عن السائب بن خلاد - رضي الله عنه - أن رجلًا أم قومًا، فبصق في القبلة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ: "لا يصلي لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: نعم، وحسب أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. ورواه - أيضًا - أحمد (٤/ ٥٦)، وابن حبان (٤/ ٥١٥) رقم ١٦٣٦، وضعفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٤)، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٦)، وجوّد إسناده الحافظ العراقي في طرح التثريب (٢/ ٣٨١). =