للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأجل بصاقه في القبلة"، فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي.

(وهي) أي: النية (قصد رفع الحدث، أو) قصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها)، بأن يقصد الوضوء للصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف، ونحوه. (حتى ولو نوى مع) رفع (الحدث) إزالة (النجاسة، أو التبرد، أو التنظيف، أو التعليم) فإنه لا يؤثر في النية، كمن نوى مع الصوم هضم الطعام، أو مع الحج رؤية البلاد النائية ونحوه، لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في باب النية.

(لكن ينوي مَن حدثه دائم) كالمستحاضة، ومن به سلس بول، أو نحوه (الاستباحة) دون رفع الحديث. لمنافاة وجوده نية رفع (١)، وسواء انتقضت طهارته بخروج الوقت، أو طروء حدث آخر.

(ويرتفع حدثه) على الصحيح، قدمه ابن تميم، وابن حمدان، قال المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها. وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث قال في "الإنصاف": والنفس تميل إليه، وهو ظاهر "المغني" و"الشرح".

(ولا يحتاج) من حدثه دائم (إلى تعيين نية الفرض)؛ لأن طهارته ترفع الحدث، بخلاف التيمم.


= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، رواه بقي بن مخلد، كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨٢)، وصححه ابن القطان، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٧٥) رقم ٤٣٩، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وجوّد إسناده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ولم نقف عليه فيما طبع من المعجم الكبير.
(١) في (ح) و(ذ): رفعه.