للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فإن غسلهما) أي: اليدين (بغير نية فكمنْ لم يغسلهما)؛ لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ" (١). فتستحب إعادة غسلهما بعد النية.

(ويجوز تقديمها) أي: النية على الطهارة (بزمن يسير، كصلاة)، وزكاة.

(ولا يبطلها) أي: النية (عمل يسير) قبل الشروع في الطهارة ونحوها. فإن كثر بطلت، واحتاج إلى استئنافها.

(ويستحب استصحاب ذكرها) بقلبه؛ بأن يكون مستحضرًا لها في جميع الطهارة، لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية.

والذكر - بضم الذال وكسرها - قاله ابن مالك في مثلثته (٢)، وقال الكسائي: الذكر باللسان ضد الإنصات. وذاله مكسورة. وبالقلب ضد النسيان. وذاله مضمومة. وقال غيره: هما لغتان.

(ولا بد من استصحاب حكمها. بأن لا ينوي قطعها) فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة كما لا يؤثر في الصلاة.

ومحله: إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبرد، كما ذكره المجد.


(١) تقدم تخريجه ص/ ١٩٣ تعليق رقم ٢.
(٢) إكمال الإعلام بتثليث الكلام (١/ ٢٣٠).