ووقتها عند أول الواجبات وجوبًا، وأول المسنونات استحبابًا كالنية.
(و) هي واجبة أيضًا في (غسل وتيمم) قياسًا على الوضوء. (وتسقط) في الثلاثة (سهوًا) نصًا، لأنها عبادة تتغاير أفعالها، فكان من واجباتها ما يسقط سهوًا كالصلاة.
قلت: مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلًا، خلافًا لما بحثه في القواعد الأصولية (١)، قياسًا على الذكاة.
والظاهر إجزاؤها بغير العربية. ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق.
(وإن ذكرها) أي: التسمية (في أثنائه) أي: أثناء ما ذكر من الوضوء، أو الغسل، أو التيمم (سمى وبنى)؛ لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى.
قال المصنف في حاشية التنقيح: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اختاره القاضي، والموفق في "المغني" و"الكافي" و"الشارح"؛ وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في "مختصره"، و"المستوعب" و"الرعاية الصغرى" و"روضة الفقه" و"الحاوي الكبير". وحكاه الزركشي عن الشيرازي، وابن عبدوس انتهى. وشارح "المحرر" والشيخ يوسف المرداوي في كتابه: "نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع" والعسكري في كتابه "المنهج" وغيرهم، خلافًا لما صححه في "الإنصاف". وحكاه عن "الفروع" ولم يذكر غيره، انتهى المقصود منه.
والذي صححه في "الإنصاف" مشى عليه صاحب "المنتهى". قال: لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ. قال في "شرحه": لأنه أمكنه أن يأتي بها على