للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميعه؛ فوجب كما لو ذكرها في أوله.

(فإن تركها) أي: التسمية (عمدًا) لم تصح طهارته؛ لما تقدم.

(أو) تركها عمدًا (حتى غسل بعض أعضائه) المفروضة، أو حتى مسحها بالتراب في التيمم, (ولم يستأنف) ما فعله قبل التسمية, (لم تصح طهارته)؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، بل على بعضها.

(والأخرس يشير بها) وكذا المعتقل لسانه. قال في "المنتهى": وتكفي إشارة أخرس، ونحوه بها. وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام، وهي آكد. إلا أن يكون فرق، نحو أن يقال: الإشارة إلى التبرك ممكنة. كرفع رأسه إلى السماء. بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء.

(ثم يغسل كفيه ثلاثًا، ولو تيقن طهارتهما)؛ لأن عثمان وعليًّا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثًا (١).


(١) حديث عثمان - رضي الله عنه - رواه البخاري في الوضوء, باب ٢٤، ٢٨، حديث ١٥٩، ١٦٤، وفي الصوم، باب ٢٧، حديث ١٩٣٤، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٢٦.
وحديث علي - رضي الله عنه -. رواه أبو داود في الطهارة، باب ٥٠، حديث ١١١، ١١٢، والترمذي في الطهارة، باب ٣٧، حديث ٤٨، والنسائي في الطهارة، باب ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٩، ٩٣، حديث ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٦، ١١٥، وعبد الرزاق (١/ ٣٨) رقم ١٢٠، وابن أبي شيبة (١/ ٨)، وأحمد (١/ ١١٠، ١٢٢، ١٢٧، ١٣٥، ١٣٩، ١٥٤)، وابنه عبد الله في زوائد المسند (١/ ١٢٧، ١٥٧، ١٥٨)، والبزار في مسنده (٢/ ٣١٠) رقم ٧٣٦، وابن خزيمة (١/ ٧٦) رقم ١٤٧، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٣٧، ٣٦٠) رقم ١٠٥٦، ١٠٧٩، والبيهقي (١/ ٤٨، ٥٨، ٥٩، ٧٤، ٧٥). وقال الترمذي: حسن صحيح. =