للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء. ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.

(وهو سنة)؛ لأنه لم يذكر في الآية، (لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) أي: الذي من شأنه ذلك. بأن لم يكن نائمًا أو كان نائمًا بالنهار، أو بالليل نومًا لا ينقض الوضوء، كاليسير من جالس وقائم.

(فإن كان) قائمًا (منه) أي: من نوم الليل الناقض للوضوء (فـ)ــغسلهما ثلاثًا (واجب تعبدًا) كغسل الميت؛ لحديث: "إذا استيقظ أحدكم . . ." وتقدم في أول الطهارة (١).

ولكون غسلهما واجبًا تعبدًا، وجب ولو باتتا مكتوفين، أو في جراب ونحوه.

(ويسقط) غسل اليدين من قيام الليل (سهوًا). قال في "المبدع": إذا نسي غسلهما سقط مطلقًا؛ لأنها طهارة مفردة بيان وجبت. ومقتضاه أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء، بل ولا يغسلهما بعد، بخلاف التسمية في الوضوء لأنها منه.

"تنبيه" (٢): نقل ابن تميم عن "النكت" أن غسل اليدين - على القول بوجوبه - شرط لصحة الصلاة، واقتصر عليه. وكذا حكاه الزركشي عن ابن


= وحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -. رواه البخاري في الوضوء، باب ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢، ٤٦، حديث ١٨٥، ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٩، ومسلم في الطهارة حديث ٢٣٥.
(١) تقدم ص/ ٥٥ تعليق ١.
(٢) قوله: تنبيه إلى قوله: عبد الرحمن البهوتي حاشية ليست من الشارح كما رأيته في نسخة الشارح بخطه، فتنبه لذلك. (ش) قلنا: وليست أيضًا في: (ح) ولا: (ذ).