للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبدوس وغيره، واقتصر عليه أيضًا. ولم يوجد في كلام أحد ممن تأخر عن هؤلاء ما يخالفه، وحيث كان كذلك فكيف يسقط بالنسيان، قاله شيخنا عبد الرحمن البهوتي.

(وتعتبر له) أي: لغسل يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء (نية، وتسمية) كالوضوء. وتسقط التسمية سهوًا كالوضوء.

(ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء)، ولا نية الغسل؛ (لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء، و) الدليل على أنها طهارة مفردة أنه (يجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل)؛ ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك.

(ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل) لقول عائشة فيما سبق: "وفي شأنه كُلِّه" (١).

(وإذا استيقظ أسير في مطمورة أو) استيقظ (أعمى أو نحوه) كأرمد (من نوم ولا يدري أنوم ليل) هو (أو) نوم (نهار؟ لم يجب غسلهما)؛ لأنه شك في الوجوب (٢)، والأصل عدمه. (وتقدم في كتاب الطهارة).

(وغسلهما لمعنى فيهما) غير معقول لنا، (فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء).

وفي "المستوعب": إن كان وضوؤه من ماء قليل أدخل كفيه فيه قبل غسلهما، لم يصح وضوؤه لما بينا أن ذلك الماء يصير غير مطهر. وإن كان وضوؤه من ماه أكثر من قلتين، أو من ماء قليل لم يدخل يده فيه، بأن صب على وجهه بإناء، أو صمد لأنبوب، فجرى على وجهه فوضوؤه صحيح.

وكذا في "الشرح": لو توضأ، أو اغتسل من ماء كثير بغمس أعضائه فيه،


(١) تقدم تخريجه ص/ ١٥٠ تعليق ٢.
(٢) في (ح) و(ذ): الموجب.