للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم ينو غسل اليد من نوم الليل، يرتفع حدثه، ولا يجزئه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية له.

(وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه) لحديث عثمان: أنه "توضأ فدعا بماءٍ، فغسلَ يديه ثلاثًا، ثم غَرفَ بيمينه، ثم رَفَعها إلى فيهِ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ بكفٍّ واحدٍ، واسْتَنْثَر بِيَسارِه، فعل ذلك ثلاثًا، ثم ذكر سائرَ الوُضُوء. ثم قال: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ لَنا كمَا توضأتُ لَكُمْ" رواه سعيد (١).

(و) يسن (تسوكه) عند المضمضة لقوله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمَّتِي لأمرتُهم بالسواكِ عند كلَّ وضوءٍ" رواه أحمد بإسناد صحيح، من حديث أبي هريرة، وهو للبخاري تعليقًا (٢).

(ثم باستنشاق بيمينه ثلاثًا ثلاثًا، إن شاء من غرفة، وهو أفضل) لحديث علي: "أنه توضأ فمضمضَ ثلاثًا، واستنشَقَ ثلاثًا بكفٍّ واحد، وقال: هذا وضوءُ نَبِيِّكُم - صلى الله عليه وسلم -" رواه أحمد في "المسند" (٣).


(١) تقدم تخريجه ص/ ٢٠٩ تعليق رقم ١.
(٢) الإمام أحمد: (٢/ ٢٥٠، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥١٧)، والبخاري تعليقًا في الصوم، باب ٢٧. ورواه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٦ - ١٩٨) رقم ٣٠٣٢ - ٣٠٣٤، ٣٠٣٧ - ٣٠٣٨, وعبد الرزاق (١/ ٥٥٥)، وابن الجارود رقم ٦٣، وابن خزيمة (١/ ٧٣) رقم ١٤٠، والطحاوي (١/ ٤٣، ٤٤)، وابن حبان (٤/ ٣٩٩) رقم ١٥٣١، والحاكم (١/ ١٤٦)، والبيهقي (١/ ٣٥، ٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٩٦).
ورواه النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٨) رقم ٣٠٤٤، ٣٠٤٥، والطحاوي (١/ ٤٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٩٦) موقوفًا، وقال ابن عبد البر (٧/ ١٩٤): هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه اللفظ.
(٣) (١/ ١٢٣)، وهو من زوائد عبد الله، ورواه - أيضًا - ابن ماجه في الطهارة، باب ٤٣، حديث ٤٠٤، وابن أبي شيبة (١/ ٨، ٣٨)، عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =