للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود وابن ماجه (١).

(وتكره) المبالغة في المضمضة والاستنشاق (له) أي: الصائم. لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه.

(و) تسن (مبالغة في سائر) أي: باقي (الأعضاء) للصائم وغيره.

(فـ)ــالمبالغة (في مضمضة: إدارة الماء في جميع الفم).

(و) المبالغة (في الاستنشاق: جذبه) أي: الماء (بنَفَس إلى أقصى أنف (٢).

والواجب) في المضمضة (أدنى إدارة) للماء في فمه.

(و) الواجب في الاستنشاق (جذب الماء إلى باطن الأنف) وإن لم يبلغ أقصاه.

(فلا يكفي) في المضمضة (وضع الماء في فيه بدون إدارة)؛ لأنه لا يسمى مضمضة.

وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف, لأنه لا يسمى استنشاقًا.

(ثم) بعد إدارة الماء في فيه (له بلعه ولفظه) أي: طرحه، لأن الغسل قد حصل.


(١) الإمام أحمد: (١/ ٢٢٨، ٣١٥، ٣٥٢)، وأبو داود في الطهارة، باب ٥٥، حديث ١٤١، وابن ماجه في الطهارة، باب ٤٤، حديث ٤٠٨، ورواه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٠١)، والطيالسي ص/ ٣٥٦ رقم ٢٧٢٥، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧)، وابن الجارود (٧٧)، والحاكم (١/ ١٤٨)، والبيهقي (١/ ٤٩)، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٢٦٢)، وقال في التلخيص الحبير (١/ ٨٢): وصححه ابن القطان.
(٢) في (ح): الأنف وهو أولى.