للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والبياض فوقهما) أي: فوق الأذنين (دون الشعر منه) أي: من الرأس (أيضًا) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب (فيجب مسحه مع الرأس).

وكيف مسح الأذنين أجزأ، كالرأس.

(والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما) لما في النسائي عن ابن عباس "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ برأسِهِ وأذنَيهِ: باطنهما بالسّبّابَتَيْنِ، وظاهرهما بإبْهامَيْهِ" (١).

(ولا يجب مسح ما استتر) من الأذنين (بالغضاريف) لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر. فالأذن أولى، والغضروف داخل فوق الأذن، أي: أعلاها ومستدار سمعها.

(ولا يستحب مسح عنق) لعدم ثبوت ذلك في الحديث (٢). وعنه: بلى. اختاره في "الغنية" وابن الجوزي في "أسباب الهداية" وأبو البقاء، وابن


= مسلم من هذا الوجه بلفظ: "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه" وهو المحفوظ. اهـ. ومعناه أن رواية: "فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه" شاذة. انظر التلخيص الحبير (١/ ٨٩).
(١) النسائي في الطهارة، باب ٨٥، حديث ١٠٢. ورواه الترمذي في الطهارة، باب ٢٨، حديث ٣٦، وابن أبي شيبة (١/ ٩، ١٨)، وابن خزيمة (١/ ٧٧) رقم ١٤٨، وابن حبان (٣/ ٣٦٠، ٣٦٧) رقم ١٠٧٨، ١٠٨٦، والبيهقي في "السنن": (١/ ٥٥، ٦٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النووي في المجموع (١/ ٤١٥): إسناده جيد، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٩٠): وصححه ابن خزيمة، وابن مندة.
(٢) روى أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١١٥) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ، ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة". =