للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصيرفي، وابن رزين، وفاقًا لأبي حنيفة (١).

(ولا) يستحب (تكرار مسح رأس وأذن) قال الترمذي (٢): العمل عليه عند أكثر أهل العلم. لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه مسح رأسه واحدة. وكذا قال أبو داود (٣): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة. لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا وقالوا فيها: "ومسح برأسه" ولم يذكروا عددًا، كما ذكروا في غيره. قال في "الشرح": أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح.

لا يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - مسح مرة واحدة، لبيان الجواز، وثلاثًا ليبين الفضيلة، كما فعل في الغسل. لأن قول الراوي: "هذا طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يدل على أنه طهوره على الدوام.


= قال ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٧٥): قال الحافظ العراقي: وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم .. وهو آفته.
وورد مسح الرقبة في حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٩) رقم ١١٨، والبزار كشف الأستار (١/ ١٤٠) رقم ٢٦٨ وفيه: "ثم مسح على رأسه ثلاثًا، وظاهر أذنيه ثلاثًا، وظاهر رقبته".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٣٢) وقال: رواه الطبراني في الكبير، والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار, قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات, وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف. وقال في موضع آخر (٢/ ١٣٥): وفيه محمد بن حجر، قال البخاري: فيه بعض النظر، وقال الذهبي: له مناكير. وقال النووي في المجموع (١/ ٤٥٠): موضوع، وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٥): ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة.
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٣).
(٢) سنن الترمذي (١/ ٥٠).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٨٠).