للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحاب (١) الحديث، ثم نحمله (٢) على تأكد (٣) الاستحباب؛ جمعًا بين الأخبار (٤)، كحديث: "غسْلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محْتَلِمٍ" (٥)، و"من أكلَ من هاتين الشجرتينِ، فلا يقرَبَنَّ مُصَلَّانا" (٦).

(ولو) كان المسلم (مكاتَبًا بإذن سيده) لأن منعه من التبرُّع لحق سيده، فإذا أذن فقد أسقط حقه (وبغير إذنه) أي: سيد المكاتَب (فلا) تُسن للمكاتَب (لنقصان ملكه.

ويُكره تركها) أي: الأُضحية (لقادر عليها) لحديث أبي هريرة السابق (٧). ومن عدمَ ما يضحّي به اقترض، وضحَّى مع القدرة على الوفاء (٨)، ذكره في الاختيارات (٩)، وهو قياس ما يأتي في العقيقة.

(وليست) الأُضحية (واجبة) لما سبق (إلا أن ينذرها) فتجب بالنذر؛ لحديث: "من نَذَرَ أن يُطيعَ الله، فلْيُطِعْهُ" (١٠).

(وكانت) الأُضحية (واجبة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لحديث ابن عباس


= الظراف (المطبوع بحاشية تحفة الأشراف) (٨/ ٣٦٨).
والعتيرة: شاة تذبح في رجب، قاله معاذ العنبري، وهو أحد رواة حديث مخنف، كما في شرح مشكل الآثار (٣/ ٨٥).
(١) في "ح": "أهل".
(٢) في "ذ": "يحمل".
(٣) في "ح": "تأكيد".
(٤) في "ذ": "الأحاديث".
(٥) تقدم تخريجه (١/ ٣٥١)، تعليق رقم (١).
(٦) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٦)، تعليق رقم (١).
(٧) (٦/ ٤٢٥)، تعليق رقم (٣).
(٨) في "ح": "ومن عدم ما يضحي مع القدرة على الوفاء اقترض".
(٩) (ص/ ١٧٨).
(١٠) تقدم تخريجه (٣/ ٤٣٨) تعليق رقم (١).