للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجب إدخالهما في الغسل) لما سبق، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويلٌ للأعْقَابِ من النارِ" متفق عليه (١) من حديث عبد الله بن عمرو.

(وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض) لقوله - صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتُكم بأمْرٍ فائتوا منهُ ما استَطَعْتُم" متفق عليه (٢).

وسواء كان (أصلًا) بأن قطعت يده من دون المرفق، أو رجله من دون الكعب، (أو تبعًا كرأس عضد) يد قطعت من مفصل المرفق، (و) رأس (ساق) قطعت من مفصل كعب. (وكذا تيمم) إذا قطعت يده، وجب مسح ما بقي من محل الفرض أصلًا أو تبعًا.

(فإن لم يبق شيء) من محل الفرض؛ بأن قطعت اليد من فوق المرفق، والرجل من فوق الكعب، (سقط) ذلك الفرض، لفوات محله. (لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء)؛ لئلا يخلو العضو عن طهارة. وظاهره: أنه لو قطعت اليد من فوق الكوع لم يستحب مسح محل القطع بالتراب.

(وإذا وجد الأقطع، ونحوه) كالأشل، والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه (من يوضئه)، أو يغسله (بأجرة المثل، وقدر عليها من غير إضرار) بنفسه، أو من تلزمه نفقته، (لزمه ذلك)؛ لأنه في معنى الصحيح.

(وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه؛ لزمه ذلك) كالصحيح


(١) البخاري في العلم، باب ٣، حديث ٦٠، وباب ٣٠، حديث ٩٦، وفي الوضوء، باب ٢٧، حديث ١٦٣، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٤١.
وفي رواية عند مسلم: "ويل للعراقيب من النار".
(٢) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٢، حديث ٧٢٨٨، ومسلم في الحج، حديث ١٣٣٧، وفي الفضائل، حديث ١٣٣٧ (١٣٠)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.