للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقدر على التيمم دون الوضوء.

(فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله). قال في "المغني": "لا أعلم فيه خلافًا" وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة، على ما يأتي في التيمم (ولا إعادة) كفاقد الطهورين.

(واستنجاء مثله) أي: مثل الوضوء، فيما تقدم.

(وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك) قال في "الفروع": "ويتوجه لا". ويتيمم.

(ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه) لما روى لَقيط بن صَبِرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وخلل بينَ الأصابع" رواه الخمسة (١) وصححه الترمذي. وهو في الرجلين آكد، ذكره في "الشرح".

ويخلل أصابع رجليه (بخنصره) لخبر المستورد، رواه أحمد وغيره (٢)،


(١) تقدم تخريجه ص/ ٢١٤ تعليق رقم ٢.
(٢) أحمد (٤/ ٢٢٩)، وأبو داود في الطهارة، باب ٥٨، حديث ١٤٨، والترمذي في الطهارة، باب ٣٠، حديث ٤٠، وابن ماجه في الطهارة، باب ٥٤، حديث ٤٤٦، والبزار في مسنده (٨/ ٣٩٠) رقم ٣٤٦٤، والطحاوي (١/ ٣٦)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٠٦) رقم ٧٢٨، والبيهقي (١/ ٧٦) عن المستورد بن شداد - رضي الله عنه -, قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخلل أصابع رجليه بخنصره حيث توضأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وقال الحافظ في النكت الظراف (٨/ ٣٧٦) عقب قول الترمذي السابق: وهو متعقب، فقد أخرجه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن ابن لهيعة، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث ثلاثتهم عن يزيد بن عمرو به، وصححه ابن القطان من هذا الوجه. وقال في التلخيص الحبير (١/ ٩٤): وفي =