للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكنه ضعيف، (اليسرى)؛ لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن في باطن رجليه، لأنه أبلغ. ذكره في "المبدع" وغيره (فيبدأ بخنصر يمنى) إلى إبهامها (ويسرى بالعكس)، يبدأ من إبهامها إلى خنصرها (للتيامن)، أي: ليحصل التيامن في تخليل الأصابع.

ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى. فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط.

(و) يسن (الغسل ثلاثًا ثلاثًا) لما تقدم في مواضعه. (ويجوز الاقتصار على) الغسلة (الواحدة، و) الغسلتان (الثنتان أفضل) من الواحدة، (والثلاث أفضل) من الثنتين، ومن الواحدة بطريق الأولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "دعَا بماءٍ فتوضأ مرةً مرةً وقال: هَذا وَظِيفةُ الوضوء، أو قال: هَذا وضوءٌ من لمْ يتوضأه لم يقبل اللهُ له صلاةً، ثم توضَّأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوءُ المرسلينَ قَبْلي" رواه ابن ماجه (١).


= إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي، وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب، عن الثلاثة، وصححه ابن القطان. وحسنه الإمام مالك كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ٣٢).
(١) في الطهارة، باب ٤٧، حديث ٤١٩، ورواه الطيالسي ص/ ٢٦٠، رقم ١٩٢٤، وأحمد (٢/ ٩٨)، وأبو يعلى (٩/ ٤٤٨) رقم ٥٥٩٨، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٥) رقم ١٠٠، والدارقطني (١/ ٧٩، ٨٠)، والبيهقي (١/ ٨٠)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٥), والبيهقي في السنن (١/ ٨٠).
ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب ٤٧، حديث ٤٢٠، والدارقطني (١/ ٨١) من =