للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أنه لما سُئِل عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا: فمن زاد على هذا أو نَقَصَ فقد أساءَ وتعدى وظَلَمَ" رواه أبو داود (١)، وتكلم مسلم على قوله: "أو نقص" (٢). وأوله البيهقي على نقصان العضو (٣). واستحسنه الذهبي (٤).

(وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض) بأن غسل عضوًا مرة أو مرتين وآخر ثلاثًا (لم يكره) كما لو غسل الكل متساوية.

(ويعمل في عددها) أي: الغسلات (إذا شك) فيه (بالأقل) كركعات الصلاة، إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه.


= حديث أُبي بن كعب - رضي الله عنه -. وفي إسناده عبد الله بن عرادة الشيباني، وهو متروك كما في التلخيص الحبير (١/ ٨٢)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٣): حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة. وقال (ص/ ٢٣٦): وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه.
(١) في الطهارة، باب ٥١، حديث ١٣٥. ورواه النسائي في الطهارة، باب ١٠٥، حديث ١٤٠، وابن ماجه في الطهارة، باب ٤٨، حديث ٤٢٢، وابن أبي شيبة (١/ ٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١/ ٨٩) رقم ١٧٤، والطحاوي (١/ ٣٦)، والبيهقي (١/ ٧٩) وقال النووي في المجموع (١/ ٤١٥): هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (١/ ٨٩): وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث "أو نقص" والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين. وقد جود إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٣)، وأجاب عن الإشكال الوارد حول كلمة "أو نقص".
(٢) انظر فتح الباري (١/ ٢٣٣).
(٣) السنن الكبرى (١/ ٧٩).
(٤) المهذب في اختصار السنن الكبير (١/ ٩٧).