للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتكره الزيادة عليها) أي: على الثلاث، لحديث عمرو المتقدم.

(و) يكره (الإسراف في الماء) ولو على نهر جار لما يأتي في الغسل.

(ويسن مجاوزة موضع الفرض) بالغسل، لما روى نُعيم المجمر "أنه رَأى أبا هريرةَ يتوضَّأ، فغسلَ وجهَه ويَديْه، حتى كادَ بيلغ المنكبينِ، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ حتى رفعَ إلى السَّاقَيْن، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: إن أمَّتِي يأتُونَ يومَ القيامةِ غُرًا محجّلينَ من أثر الوضوءِ، فمن استطاعَ منكمْ أن يُطِيلُ غُرتَه فليفْعلْ" متفق عليه (١). ولمسلم عنه: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تبلغُ الحليةُ من المؤمنِ حيثُ يبلغُ الوضوءُ" (٢).

(ولا يسن الكلام على الوضوء، بل يكره) قاله جماعة، قال في "الفروع": "والمراد بغير ذكر الله، كما صرح به جماعة" (والمراد بالكراهية ترك الأولى) وفاقًا للحنفية (٣) والشافعية (٤)، مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن.

(قال ابن القيم (٥): الأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها) وفي نسخ له: أي: للإتيان بها (عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. وفيه حديث كذب عليه - صلى الله عليه وسلم - انتهى).

قال النووي (٦): وحذفت دعاء الأعضاء المذكور في "المحرر"، إذ لا أصل


(١) البخاري في الوضوء, باب ٣، حديث ١٣٦، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٤٦.
(٢) صحيح مسلم الطهارة، حديث ٢٥٠.
(٣) انظر فتح القدير (١/ ٣٦) والبناية (١/ ١٩٣).
(٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المنهاج (١/ ١٩٥).
(٥) الوابل الصيب ص/ ٢٦٢. وانظر زاد المعاد (١/ ١٩٥).
(٦) الأذكار ص/ ٢٤.