للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فيه) لحديث: "مَنْ أسْلَم على شيءٍ فهو له" (١).

قال في "الاختيارات" (٢): وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم، نصّ عليه الإمام أحمد (٣). وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. قال أبو العباس (٤): وهذا


(١) روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم:
أ - أبو هريرة - رضي الله عنه -, أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٢٢٦)، حديث ٥٨٤٧، وابن عدي (٧/ ٢٦٤٢)، والبيهقي (٩/ ١١٣).
وفي سنده ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن عدي: كل رواياته أو عامتها غير محفوظة.
وقال البيهقي: كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٥): رواه أبو يعلى، وفيه ياسين بن معاذ الزيات. وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٠): وفي ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك. وقال في الدراية (٢/ ١٢١): وإسناده ضعيف.
ب - ابن عباس - رضي الله عنهما -، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٦/ ٣٥١)، وفي سنده سليمان بن أبي كريمة، قال الذهبي في المغني (١/ ٢٨٢): لين صاحب مناكير.
ج - بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -, أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣) بلفظ: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم. . . إلخ. وفي سنده ليث بن أبي سليم، قال فيه ابن حجر في التقريب (٥٧٢١): صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه، فتُرك.
وروي مرسلًا عن عروة بن الزبير، وعن ابن أبي مليكة، أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٥٥) حديث ١٨٩، ١٩٠.
وصحح إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٢٧)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٥٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٠).
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - في الإرواء (٦/ ١٥٧) رقم ١٧١٦: والحديث عندي حسن بمجموع طرقه. والله أعلم.
(٢) ص/ ٤٥١.
(٣) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٥) رقم ١٧١٧.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٥١.