للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للحوق النسب لمالك (١)؛ لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا.

(وإن أدركه) أي: أدرك المسلمُ، أو المعاهدُ ماله المأخوذ من أهل الحرب (مقسومًا) فهو أحق به بثمنه؛ لما روى ابن عباس: "أن رجُلًا وجدَ بعيرًا له كان المشركون أصابُوهُ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن أصَبْتَهُ قبل القِسْمَةِ، فهو لكَ، وإن أصَبتَهُ بعْدَ ما قُسِمَ، أخذته بالقيمة" (٢).

وإنما امتنع أخذه له بغير شيء؛ لئلا يُفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة، ولو لم يأخذه لأدَّى إلى ضياع حقه، فالرجوعُ بشرطِ (٣) وزنِ القيمةِ جمعٌ بين الحقين.

(أو) أدركه ربُّه (بعد بيعه، و) بعد (قَسْم ثمنه، فهو أحقُّ به بثمنه، كأخذه) أي: كما أن له أخذه (من مشتريه من العدوِّ) بثمنه؛ لئلا يضيع الثمن على المشتري، وحقه ينجبر بالثمن، فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع.

(وإن وَجَده) أي: وجد ربُّ المال ماله (بيد مُسْتَولٍ عليه) من الحربيين (وقد جاءنا بأمان، أو) جاءنا (مسلمًا، فلا حقَّ له) أي: لربِّه


(١) في "ذ": "للمالك".
(٢) أخرجه ابن عدي (٢/ ٧٠٦)، والدارقطني (٤/ ١١٤)، والبيهقي (٩/ ١١١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٤٤) حديث ١٨٧٩ من طريق الحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك.
وقال البيهقي: هذا الحديث يُعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة، والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه - أيضًا - مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك، وهو أيضًا ضعيف، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك، ولا يصح شيء من ذلك.
(٣) في "ح": "بشرطه".