للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره نفض الماء) على الصحيح من المذهب. اختاره ابن عقيل. قاله في "الإنصاف"، وقال في "الشرح": ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه، لحديث ميمونة (١).

ويكره نفض يده. ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل اهـ وقال في "غاية المطلب": "هل يباح نفض يده أو يكره؟ وجهان، الأصح لا يكره" اهـ. وقال في "الفروع": وعنه يكرهان، أي: المعونة والتنشيف، كنفض يده لخبر أبي هريرة: "إذا توَضأتُم فلا تَنْفُضُوا أيْدِيَكُم فإنَّها مَرَاوحُ الشَّيْطَانِ" (٢) رواه المعمري وغيره من رواية البختري بن عبيد، وهو متروك. واختار صاحب "المغني" و"المحرر" وغيرهما: لا يكره، وهو أظهر وفاقًا للأئمة الثلاثة (٣).

(و) تكره (إراقة ماء الوضوء و) ماء (الغسل في المسجد، أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيهًا للماء)؛ لأنه أثر عبادة.

(ويباح الوضوء والغسل في المسجد، إذا لم يؤذ به أحدًا، ولم يؤذ المسجد)؛ لأن المنفصل منه طاهر.


(١) تقدم تخريجه ص/ ٢٤٦ تعليق رقم ٢.
(٢) رواه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٣) في ترجمة البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: البختري بن عبيد الطائي من أهل الشام يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات، وعدم تقدم عدالته. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ٣٦): هذا حديث منكر. والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول. وقال النووي في المجموع (١/ ٤٥٨): ضعيف لا يعرف. وثبت في الصحيحين ضده، ولم يثبت في النهي شيء.
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ١٩٣)، وروضة الطالبين (١/ ٦٣).