للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويحرم فيه الاستنجاء، والريح) (١) والبول، ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره.

(وتكره إراقة ما غَمَسَ فيه يَدَهُ قائمٌ من نوم ليل فيه) أي: في المسجد خصوصًا على القول بأن غسلهما معلل بوهم النجاسة.

(قال الشيخ: ولا يغسل فيه ميت)؛ لأنه مظنة تنجيسه بما يخرج من جوفه، وصون المسجد عن النجاسة واجب.

(وقال: يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور) كقرب جدار، أو بحيث يؤذي المصلين، فيمنع منه إذن.

وقال في "الفتاوى المصرية" (٢): إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها باب المسجد لكن يمشى حولها دون أن يصلى حولها، هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستجمار بالحجر خارج المسجد؟ الجواب: هذا يشبه البول في المسجد في القارورة، قال: والأشبه أن هذا، إذا فعل للحاجة فقريب، وأما اتخاذ ذلك مبالًا ومستنجى فلا.

(ولا يكره طهوره من إناء نحاس، ونحوه) كحديد، ورصاص، لما تقدم في باب الآنية أنه - عليه السلام - "توضأ من تورِ نحاسٍ" (٣).

(ولا) يكره طهره (من إناء بعضه نجس) بحيث يأمن التلوث.

(ولا) يكره طهره (من ماء بات مكشوفًا، ومن مغطى أولى) قال في "الفصول": ومن مغطى أفضل، واحتج بنزول الوباء فيه، وأنه لا يعلم هل يختص الشرب أو يعم؟ يشير بذلك إلى حديث مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غَطُّوا الإناءَ، وأوْكُوا السِّقَاءَ، فإن في السنة ليلةً ينزلُ فيها وباءٌ، ولا يمرُّ بإنَاءٍ


(١) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٣٩٨)، وغذاء الألباب (٢/ ٣١١).
(٢) انظر الاختيارات ص/ ١٧.
(٣) تقدم ص/ ٨٧ تعليق ٤.