للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوله وثانيه، وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والنسبة إليها فرنجي، ثم حذفت الياء.

والأصل في ذلك قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (١). وقول المغيرة بن شعبة لعامل كسرى: "أَمَرَنا نبيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللهَ وحدَه، أو تؤدُّوا الجِزية" رواه أحمد والبخاري (٢). والإجماع (٣) على قَبوله الجِزية ممن بذلها من أهل الكتاب، ومن يلحق بهم، وإقرارهم بذلك في دار الإسلام.

(ولمن له شُبهة كتابٍ، كالمجوس) لأن عمر لم يأخذها منهم حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هَجَر؛ رواه البخاري (٤). وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب" رواه الشافعي (٥).


(١) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(٢) لم نجده عند أحمد. وأخرجه البخاري في الجزية والموادعة باب ١، حديث ٣١٥٩، عن جبير بن حيَّة عن عمر رضي الله عنه مطولًا.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم ص / ١٩٦، والمغني (١٣/ ٢٠٥)، ومختصر خلافيات البيهقي (٥/ ٥٩)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ١).
(٤) في الجزية والموادعة، باب ١، حديث ٣١٥٦، ٣١٥٧.
(٥) في الأم (٤/ ١٧٤)، وفي الرسالة ص / ٤٣٠، حديث ١١٨٢، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٣٠)، وأخرجه -أيضًا- مالك (١/ ٢٧٨)، وعبد الرزاق (٦/ ٦٨)، حديث ١٠٠٢٥، و (١٠/ ٣٢٥)، حديث ١٩٢٥٣، وأبو عبيد في الأموال ص / ٣٢، حديث ٧٨، وإسحاق بن راهويه، كما في نصب الراية ( ٣/ ٤٤٩ )، وأبو يعلى (٢/ ١٦٨)، حديث ٨٦٢، والشاشي (١/ ٢٨٨، ٢٨٩) حديث ٢٥٧ - ٢٥٩، والدارقطني في العلل (٤/ ٣٠٠)، والبيهقي (٩/ ١٨٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٣٦٤)، حديث ١٨٤٨٩، والخطيب في تاريخه (١٠/ ٨٨)، وابن الجوزي في التحقيق =