للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "امسحُوا على النّصِيفِ (١) والمُوقِ" (٢), أي: الجرمُوقِ، قال الجوهري (٣): هو مثال الخف، يلبس فوقه لاسيما في البلاد الباردة، وهو معرب. وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف.

(و) يصح المسح أيضًا على (جورب صفيق من صوف، أو غيره). قال الزركشي: هو غشاء من صوف يتخذ للدفء.

وقال في "شرح المنتهى": ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. قال ابن المنذر (٤): تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد.

نُعلا أو لم ينعلا. كما أشار إليه بقوله: (وإن كان) الجورب (غير مجلد أو منعل، أو كان) الجورب (من خِرَق) وأمكنت متابعة المشي فيه.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (٥)، وغيرهم: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما. فهما كالرقيقين (٦).

ولنا حديث المغيرة بن شعبة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "مَسَحَ على الجورَبَيْنِ والنّعْلينِ"


(١) قال في "الصحاح" (٤/ ١٤٣٣): النصيف الخمار.
(٢) ذكره في كنز العمال (٩/ ٤٠٥) وعزاه إلى سعيد بن منصور، ولم نقف عليه في المطبوع. وانظر ما تقدم ص/ ٢٥٨ تعليق رقم ٣.
(٣) الصحاح (٤/ ١٤٥٤).
(٤) الأوسط (١/ ٤٦٢).
(٥) كتاب الأصل (١/ ٩١)، المدونة الكبرى (١/ ٤٠)، الأم (١/ ٣٣).
(٦) في "ح": "كالرقعتين".