للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال في "المبدع": ومن أمهاتها حديث جرير، قال: "رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالَ ثم توضَّأ ومسَحَ على خُفّيْه". قال إبراهيم النخعي: "فكان يعجبهُم ذلك؛ لأن إسْلَام جريرٍ كان بعد نزولِ المائدةِ" متفق عليه (١)، فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخًا للمسح، كما صار إليه بعض الصحابة.

وقد استنبطه بعض العلماء (٢) من القرآن من قراءة من قرأ: "وأرجلكم" بالجر، وحمل قراءة النصب على الغسل؛ لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة.

(و) يصح المسح أيضًا على (جرموق) وهو (خف قصير)؛ لما روى بلال قال: "رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسَحُ على المُوقِ" رواه أحمد وأبو داود (٣).

ولسعيد بن منصور في "سننه" عن بلال قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) البخاري في الصلاة، باب ٢٥, حديث ٣٨٧، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٧٢. واللفظ لمسلم.
(٢) انظر تفسير القرطبي (٦/ ٩٢).
(٣) أحمد: (٦/ ١٥)، وأبو داود في الطهارة، باب ٥٩, حديث ١٥٣. ولفظ أحمد: على الموقين، ولفظ أبي داود: على موقيه. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١/ ١٨٤)، والروياني في مسنده (٢/ ١٤) رقم ٧٤٤، وابن خزيمة (١/ ٩٥) رقم ١٨٩، والطبراني في الكبير (١/ ٣٥٩، ٣٦٠, ٣٦٢) رقم ١١٠٠، ١١٠١، ١١١٢، والحاكم (١/ ١٧٠), والبيهقي (١/ ٢٨٨)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي. وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٨٩). وله شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه -: رواه البيهقي (١/ ٢٨٩)، والخطيب في تاريخه (١٢/ ١٤١).