للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة به لوجود القدرة عليه بالغسل.

(إلا أنه لا يستحب له أن يلبس) الخف ونحوه (ليمسح) عليه، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف. فالأفضل لكل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، كما ذكره الشيخ تقي الدين (١). و(كالسفر، ليترخص)؛ فإنه لا يطلب له ذلك، بل يأتي لو سافر ليفطر حرما.

(ويكره لبسه) أي: الخف (مع مدافعة أحد الأخبثين) (٢)؛ لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة.

قال في "الشرح": والأولى أن لا يكره.

وروي عن إبراهيم النخعي، أنه كان إذا أراد أن يبول، لبس خفيه (٣). ولأنها طهارة كاملة؛ أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس. والصلاة إنما كرهت للحاقن لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة، ويمنع الإتيان بها على الكمال، ويحمله على العجلة، ولا يضر ذلك في اللبس، والله أعلم.

(ويصح) المسح (على خف) في رجليه؛ لثبوته بالسنة الصريحة.

قال ابن المبارك (٤): ليس فيه خلاف.

وقال الحسن (٥): روى المسح سبعون نفسًا، فعلًا منه - عليه السلام - وقولًا.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٤.
(٢) أي البول والغائط، والأطيبان التمر واللبن. "ش".
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٠), وفيه راوٍ لم يسم.
(٤) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٣٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٧٢)، وفتح الباري (١/ ٣٠٥).
(٥) ينظر الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٣٠، ٤٣٣).