فـ (لا (١)) يمنعون دخول (حَرَم المدينة) لأنَّ الآية نزلت واليهود بالمدينة، ولم يُمنعوا من الإقامة بها.
(فإن قدم رسول) من الكفار (لابُدَّ له من لقاء الإمام وهو) أي: الإمام (به) أي: بالحَرَم المكي (خرج) الإمام (إليه، ولم يأذن له) في الدخول؛ لعموم الآية.
وإن كان معه تجارة أو مِيرة خرج إليه من يشتري منه، ولم يُمكَّن من الدخول، للآية.
(فإن دخل) الكافرُ الحَرَمَ؛ رسولًا كان أو غيره (عالمًا عُزِّر) لإتيانه محرَّمًا (وأُخرج) من الحرم.
(ويُنهى الجاهل) عن العود لمثل ذلك (ويُهدَّد ويُخرج، قاله الموفق والشارح وابن حمدان وغيرهم) ولا يعزَّر؛ لأنه معذور بالجهل.
(فإن مرض) بالحرم (أو مات) به (أُخرج) منه؛ لأنه إذا وجب إخراجه حيًّا، فإخراج جيفته أَولى. وإنما جاز دفنه بالحجاز سوى حَرَم مكة؛ لأن خروجه من حَرَم مكة سهل ممكن، لقرب الحِلَّ منه، وخروجه من أرض الحجاز، وهو مريض أو ميت، صعب مشق؛ لبعد المسافة.
(وإن دُفن) بالحرم (نُبِش) وأُخرج (إلا أن يكون قد بَلِيَ) فيترك، وكذا لو تصعب إخراجه لنتنه وتقَطُّعهِ؛ للمشقة في إخراجه، ذكره في "الشرح".
(وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعِوض، فالصلح باطل) لأنه صلحٌ يحِلُّ حرامًا.