للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدارقطني (١).

وهو قول عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

(و) يصح المسح أيضًا (على خمر (٢) النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر (٣).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "امْسحُوا على الخفّيْنِ والخِمَارِ" رواه أحمد (٤).

ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة.

ولا يجور المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل.

و(لا) على (القلانس) - جمع قلنسوة أو قلنسية - (وهي مبطنات تتخذ للنوم).


(١) أبو داود في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٦, والدارقطني: (١/ ١٨٩، ١٩٠)، ورواه - أيضًا - البيهقي: (١/ ٢٢٧)، والبغوي (٢/ ١٢٠) رقم ٣١٣، والقضاعي في مسنده رقم ١١٦٣, وضعفه الدارقطني، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٧) تصحيحه عن ابن السكن. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٤١): ولم يثبت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه. وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ١٤٧: رواه أبو داود بسند فيه ضعف, وفيه اختلاف على رواته.
ورواه أبو داود - أيضًا - في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ٩٣، حديث ٥٧٢، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والدارمي في الطهارة، باب ٦٩، حديث ٧٥٨، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٩، ٣١٠) رقم ٢٤٢٠، ٢٤٢١، وابن خزيمة (١/ ١٣٨) رقم ٢٧٣، والدارقطني (١/ ١٩٠ - ١٩٢)، والحاكم (١/ ١٦٥، ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) بنحوه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) جمع خمار وهو القناع الذي تغطي به رأسها. "ش".
(٣) الأوسط (١/ ٤٦٨، ٤٧١)، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢، ٢٤ - ٢٥).
(٤) مسند أحمد (٦/ ١٢، ١٣، ١٤، ١٥)، ورواه - أيضًا - مسلم في الطهارة حديث ٢٧٥ من حديث بلال - رضي الله عنه -.