للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا على (الدنيات) وهي (قلانس كبار أيضًا. كانت القضاة تلبسها) قديمًا. قال في "مجمع البحرين": هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ووجه عدم المسح عليها: أنه لا يشق نزعها، فلم يجز المسح عليها كالكلوتة (١).

(ومن شرطه) أي: المسح على الخفين وسائر الحوائل (أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء) لما روى أبو بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر، فلبس خفيه، أن يمسح عليهما" رواه الشافعي، وابن خزيمة، والطبراني (٢)، وحسنه البخاري، وقال: هو صحيح الإسناد. والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل.

وأيضًا روى المغيرة بن شعبة قال: "كنتُ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فأهويتُ لأنزعَ خفّيْهِ، فقال: دعهُمَا فإنِّي أدخلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" متفق عليه (٣)، ولفظه للبخاري.


(١) نوع من غطاء الرأس. انظر الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي ص/ ٩٧.
(٢) الشافعي ترتيب مسنده (١/ ٤٢)، وابن خزيمة (١/ ٩٦) رقم ١٩٢، ورواه - أيضًا - ابن ماجه في الطهارة، باب ٨٦، رقم ٥٥٦، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٩)، وابن الجارود رقم ٢٨٧، والطحاوي (١/ ٨٢)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ١٥٣، ١٥٧) رقم ١٣٢٤، ١٣٢٨، والدارقطني (١/ ١٩٤، ٢٠٤)، والبيهقي (١/ ٢٨١)، والبغوي (١/ ٤٦٠) رقم ٢٣٧، وقال الترمذي في العلل الكبير ص/ ٥٥ نقلًا عن البخاري أنه قال: وحديث أبي بكرة حسن. وحسنه - أيضًا - النووي في المجموع (١/ ٤٨٤). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٥٧): وصححه الخطابي - أيضًا - ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. وعزاه المؤلف إلى الطبراني. ولم نقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير.
(٣) البخاري في الوضوء، باب ٤٩، حديث ٢٠٦، وفي اللباس، باب ١١، حديث ٥٧٩٩. ومسلم في الطهارة، حديث ٢٧٤ (٧٩، ٨٠).