للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو مسح فيها) أي: الطهارة (على خف) بأن لبس خفًا على طهارة. ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه، ثم لبس عمامة أو جبيرة، فله المسح عليها، (أو) مسح في الطهارة على (عمامة أو جبيرة) أي: لو توضأ ثم لبس عمامة أو جبيرة ثم أحدث وتوضأ ومسح عليها ثم لبس خفًا جاز له المسح عليه؛ لأن ما تقدمه طهارة كاملة ترفع الحدث. أشبه ما لو غسل الكل.

(أو غسل صحيحًا وتيمم لجرح) ثم لبس حائلًا جاز له المسح عليه؛ لأنه تقدمه طهارة كاملة بالنسبة إليه.

(فلا يمسح على خف) ولا جرموق، ولا جورب، ولا عمامة، ولا خمار، ولا جبيرة (لبسه على طهارة تيمم)؛ لأنه لا يرفع حدثًا.

(ولو غسل رِجْلًا ثم أدخلها الخف) قبل غسل الأخرى (خلع) الخف (ثم لبس بعد غسل الأخرى) لتكمل الطهارة.

(ولو لبس الأولى طاهرة) قبل غسل الأخرى (ثم غسل) الرجل (الأخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح)؛ لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة.

(فإن خلع الأولى ثم لبسها) مع بقاء طهارته (جاز) له المسح، لأن لبسهما بعد كمال الطهارة.

(وإن تطهر، ثم أحدث قبل لبسه) الخف أو نحوه لم يمسح عليه؛ لأنه لم يلبسه على طهارة.

(أو) تطهر ثم أحدث (بعده) أي: بعد لبسه الخف أو نحوه؛ (قبل أن تصل القدم إلى موضعها) لم يجز المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث.

(أو لبسه) أي: الخف ونحوه (محدثًا ثم غسلهما) أي: الرجلين (فيه) أي: في الخف ونحوه لم يجز المسح.

(أو) لبسه في أثناء الطهارة (قبل كمال طهارته ثم غسلهما) أي: