غسل ما تحته. والبدل لا يكون له بدل آخر (بل على الأسفل)؛ لأن الرخصة تعلقت به.
(وإن) لبس خفًا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى، ثم (نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني) وإعادة الوضوء؛ لأنه محل المسح، ونزعه كنزعهما. والرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم.
(وقشط ظهارة الخف) - بكسر الظاء المشالة: ضد البطانة - (بعد المسح عليه لا يؤثر) في الوضوء؛ لبقاء ستر محل الفرض.
(ويمسح) خفًا (صحيحًا) لبسه على طهارة (على لفافة)؛ لأنه خف ساتر لمحل الفرض. أشبه ما لو انفرد.
و(لا) يمسح خفًا (مخرقًا) لبسه (عليها) أي: على لفافة، لأنه لا يستر محل الفرض، كما لو انفرد.
(ولا) يمسح (لفائف وحدها) وهي خرق تشد على الرجل، تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة في الأصح. قاله في "الفروع".
(ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه) كجورب وجرموق. قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب. ولا يسن استيعابه (مرة)، فلا يجب تكراره، بل ولا يسن (دون أسفله) أي: الخف (وعقبه، فلا يجزئ مسحهما) عن مسح ظاهره. (بل ولا يسن) مسحهما مع مسح ظاهره لقول علي: "لو كانَ الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسحِ من أعلاهُ. وقد رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسَحُ على ظاهِرِ خُفّيْهِ" رواه أحمد وأبو داود (١). قال الحافظ
(١) أحمد: (١/ ٩٥، ١٤٨)، وأبو داود في الطهارة، باب ٦٣، حديث ١٦٢، ورواه أيضًا النسائي في الكبرى (١/ ٩٠) رقم ١١٩، ١٢٠، وعبد الرزاق (١/ ١٩، ١٨١)، والحميدي (١/ ٢٦) رقم ٤٧، وابن أبي شيبة (١/ ١٩)، والدارمي في =