للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الغني: إسناد صحيح. فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله، إلا أن السنة أحق أن تتبع؛ لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة.

وما ورد أنه - عليه السلام - "مسحَ أعلى الخفِّ وأسفله" فرواه أحمد (١)، وقال: من وجه ضعيف، والترمذي وقال: معلول. وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا - أي: البخاري - عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح.

(وتكره الزيادة عليها) أي: على المرة في مسح الخف؛ لأنه يفسده.

(فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه) هذا (٢) صفة المسح المسنون، قاله ابن عقيل


= الطهارة (١/ ١٤٧) رقم ٧٢١، وعبد الله بن أحمد في زوائده (١/ ١١٤ - ١٢٤)، والبزار (١/ ٣٦، ٣٧) رقم ٧٨٨، ٧٨٩، وأبو يعلى (١/ ٢٨٧، ٤٥٥) رقم ٣٤٦، ٦١٣، والدارقطني (١/ ١٩٩، ٢٠٤)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٦٠)، وحسن إسناده في بلوغ المرام رقم ٦٥.
(١) المسند (٤/ ٢٥١)، وفي مسائله برواية صالح (٢/ ١٢٥) رقم ٦٨٩، والترمذي في الطهارة، باب ٧٢، حديث ٩٧، عن المغيرة - رضي الله عنه -, ورواه - أيضًا - البخاري في التاريخ الصغير (١/ ٢٩٢)، وأبو داود في الطهارة، باب ٦٣ رقم ١٦٥، وابن ماجه في الطهارة، باب ٨٥، حديث ٥٥٠، وابن الجارود رقم ٨٤، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٥٣) رقم ٤٧٤، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٩٦) رقم ٩٣٩، والدارقطني (١/ ١٩٥)، وتمام (١/ ٢٣٩) رقم ٥٧٧، والبيهقي (١/ ٢٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٤٧ - ١٤٨)، وقال الترمذي: هذا حديث معلول .. إلخ. وقال الإمام أحمد في مسائل صالح (٢/ ١٢٦): ولا أرى الحديث ثبت. وقال أبو حاتم (العلل ١/ ٥٤): ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح. وضعفه النووي في المجموع (١/ ٥١٧)، وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ٦٤: إسناده ضعيف.
(٢) في "ح": "هذه".