للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره، لما روى البيهقي في "سننه" عن المغيرة بن شعبة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "مسحَ عَلى خُفّيهِ، وَضَعَ يدَهُ اليمنَى على خُفِّه الأيمنِ، ويدَهُ اليسرَى على خُفِّه الأيسَرِ، ثم مسح إلى أعلاهُ مَسْحةً واحدةً" (١).

(فإن بدأ) في المسح (من ساقه إلى أصابعه أجزأه). قال أحمد: كيفما فعلت فهو جائز.

(ويسن مسح) الرجل (اليمنى بـ) - اليد (اليمنى و) الرجل (اليسرى بـ) - اليد (اليسرى) لحديث المغيرة السابق.

(وفي التلخيص والترغيب: يسن تقديم اليمنى) وحكاه في "المبدع" عن "البلغة"، وقال: حديث المغيرة السابق ليس فيه: تقدم (٢).

(وحكم مسحه بأصبع، أو إصبعين إذا كرر المسح بها) أي: بما ذكر من الأصبع أو الأصبعين (حتى يصير المسح) بها (مثل المسح بأصابعه) حكم مسح الرأس في الإجزاء.

(أو) أي: وحكم المسح (بحائل كخرقة ونحوها) كخشبة حكم مسح الرأس في الإجزاء (و) حكم (غسله حكم مسح الرأس على ما تقدم) فيجزئ إن مسحه مع ذلك، وإلا فلا.

(ويكره غسله) أي: الخف لأنه يفسده.

(ويصح) أي: يجب (مسح دوائر أكثر عمامة)، أما صحة المسح على العمامة فلما تقدم، وأما كون الواجب مسح أكثرها، فلأنها ممسوحة على وجه البدل، فأجزأ فيها ذلك كالخف، واختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها (دون


(١) (١/ ٢٩٢). ورواه أبن أبي شيبة: (١/ ١٨٧)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٦١): منقطع.
(٢) في "ذ": "تقديم".