للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسطها) لأنه يشبه أسفل الخف.

وإنما يصح المسح على العمامة (إذا كانت مباحة) بأن لا تكون محرمة، كمغصوبة، أو حرير، لما تقدم في الخف.

وأن تكون (محنكة) وهى التي يدار منها تحت الحنك كور - بفتح الكاف - أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأنها عمامة العرب، ويشق نزعها، وهي أكثر سترًا.

(أو) تكون (ذات ذؤابة) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخى، وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس، وشعر في أعلى ناصية الفرس، لأن إرخاء الذؤابة من السنة، قال أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته، كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه (١)، وعن ابن عمر قال: "عمم النَّبيُّ عبدَ الرحمن بعمامة سوداءَ وأرْخَاهَا من خَلْفِهِ قدرَ أربَعِ أصابع" (٢).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٧).
(٢) رواه الطبراني في الأوسط (٥/ ٣٤٠) رقم ٤٦٦٨ في حديث طويل وفيه: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف فتجهز بسرية بعثه عليها، فأصبح قد اعتمّ بعمامة كرابيس سوداء، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نقضها، فعممه، وأرسل من خلفه أربع أصابع، أو نحوها، ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم، فإنه أعرب وأحسن.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٢٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. وله شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنها - رواه الطبراني في الأوسط (٩/ ٤١٦) رقم ٨٨٩٦، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٢٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود، وهو ضعيف.
وروى أبو داود في اللباس، باب ٢٤، حديث ٤٠٧٩، وأبو يعلى (٢/ ١٦٠) رقم ٨٥٠، وابن عدي (٥/ ١٨٢٠) عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: عممني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسدلها بين يدي ومن خلفي. وفي سنده رجل مجهول.