للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كالخف النجس، وكذلك الحرير لذكر) يحرم الجبر به، ولا يصح المسح عليه.

(ودواء، وعصابة) شد بها رأسه أو غيرها، (ولصوق على جرح أو وجع ولو قارا في شق) وتضرر بقلعه، (أو تألمت إصبعه، فألقمها مرارة كجبيرة) إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها، لأنها في معناها. وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر: أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها (١).

قال في "الإنصاف": لو انقلع ظفره، أو كان بأصبعه جرح، أو فصاد وخاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح، أو وضع دواء على جرح، أو وجع ونحوه، جاز المسح عليه، نص عليه.

(ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة) فحش أو لا (أو) ظهر بعض (رأسه، وفحش) ما ظهر (فيه) أي: في الرأس فقط: استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك، لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح (٢). فإذا زال المسح (٣) بطلت الطهارة في القدمين أو الرأس، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت.

وعلم أن انكشاف يسير من الرأس لا يضر، قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس به، ما لم يفحش، لأنه معتاد.


(١) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٨) رقم ٥٢٦، والبيهقي (١/ ٢٨٨)، بلفظ: جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها. وقال البيهقي: هو عن ابن عمر صحيح.
(٢) مقام الغسل أي في القدمين، وقوله: أو المسح أي في الرأس. "ش".
(٣) في "ح" و"ذ": "الممسوح".