للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو انتقض بعض عمامته) قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت، لأنه زال المسح (١) عليه. أشبه نزع الخف.

(أو انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول، ونحوه) كالرعاف، بأن انقطع استأنف الطهارة وخلع؛ لأن الحكم بصحة طهارته إنما كان لوجود العذر. فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل.

(أو انقضت مدة مسح) وهي اليوم والليلة، أو الثلاثة (ولو) كان الماسح (متطهرًا، أو في صلاة. أستأنف الطهارة، وبطلت الصلاة)؛ لأن طهارته مؤقتة، فبطلت بانتهاء وقتها، كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم، ويعيد الوضوء، لا لوجوب الموالاة، بل لأن المسح يرفع الحدث، والحدث لا يتبعض. فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه، فيسري إلى بقية الأعضاء، فيستأنف الوضوء، وإن قرب الزمن. وقطع بهذه الطريق (٢) القاضي أبو الحسين، وصححه المجد في شرحه، وابن عبد القوي في "مجمع البحرين" وغيرهم. وقال أبو المعالي: إن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين.

(وزوال جبيرة) ولو قبل برء الكسر أو الجرح، وبرؤها (كـ)ــخلع (خف) (٣) أن مسحها بدل عن غسل ما تحتها، إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى، وزالت أجزأ غسل ما تحتها، لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى


(١) في "ح" و"ذ": "الممسوح".
(٢) في "ح" و"ذ": "الطريقة".
(٣) قوله: وزوال جبيرة، كخف. أي: فيستأنف الطهارة الصغرى، أما الكبرى فيكفي غسل ما تحت الجبيرة من إعادة الغسل قال في "شرح المنتهى" وغيره: لعدم اعتبار الموالاة فيها انتهى. قال الشيخ منصور: وهذا واضح إذا قلت بأن الا. . . . . في الطهارة الصغرى مبني على اعتبار الموالاة، والصحيح الذي عليه المحققون أنه =