للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو صب دهنًا) أو غيره (في أذنه، فوصل إلى دماغه ثم خرج منها، أو) خرج (من فيه)؛ لأنه خارج طاهر من غير السبيل، أشبه البصاق.

(ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل، غير بول، وغائط)؛ لأن الطهارة متيقنة، فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض، وهو كونه من فرج أصلي. وأما إذا كان النجس كثيرًا، أو بولًا، أو غائطًا فإنه ينقض مطلقًا، وكذا اليسير إذا خرج منهما؛ لأن أحدهما أصل (١) ولا بد.

(الثاني) من النواقض: (خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت) النجاسات (غائطًا، أو بولًا، نقض ولو قليلًا، من تحت المعدة أو فوقها، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين) لما تقدم من عموم قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (٢). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن من غائطٍ وبولٍ" (٣). ولأن ذلك خارج معتاد، أشبه الخارج من المخرج.

(لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية) مطلقًا (وفي النهاية: إلا أن يكون سد خلقة، فسبيل الحديث المنفتح، والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى).

(ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزئ الاستجمار فيه، وغير ذلك) كوجوب الغسل بالإيلاج فيه، وخروج المني منه؛ لأنه ليس بفرج.

(وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط، والبول، كالقيء، والدم، والقيح) ودود الجرح (لم ينقض إلا كثيرها).


(١) في "ح" و"ذ": "أصلي" وهو الأنسب للسياق.
(٢) سورة المائدة, الآية: ٦.
(٣) تقدم تخريجه ص/ ٢٦٧ تعليق رقم ٣.