للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما كون الكثير ينقض فلقوله - عليه السلام - في حديث فاطمة: "إنه دمُ عرْقٍ فتوضئي لكلِّ صلاة" رواه الترمذي (١). ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل.

وأما كون القليل من ذلك لا ينقض، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشًا فعليهِ الإعادةُ" (٢).

قال أحمد (٣): عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ (٤)، وابن أبي أوفى عصر دملًا (٥)، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. فكان إجماعًا.

(وهو) أي: الكثير (ما فحش في نفس كل أحد بحسبه) نص عليه. واحتج بقول ابن عباس: "الفاحشُ ما فحش في قلْبِكَ". قال الخلال (٦): إنه الذي استقر عليه قوله. قال في "الشرح": لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج، فيكون منفيًا. وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس.


(١) في الطهارة, باب ٩٣، حديث ١٢٥، وانظر ص ٢٨٤ تعليق رقم ١.
(٢) رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢) رقم ٦٤.
(٣) ينظر المغنى (١/ ٢٤٨).
(٤) رواه عبد الرزاق (١/ ١٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٨)، وابن المنذر (١/ ١٧٢) رقم ٦٥، وأبو بكر الأثرم، كما في تغليق التعليق (٢/ ١٢٠)، والبيهقي في سننه (١/ ١٤١) وفي الخلافيات (٣١٩) رقم ٦٠٨، وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٦٠)، وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ١٢٠)، وفي فتح الباري (١/ ٢٨٢)، وعلقه البخاري في الوضوء، باب ٣٤ مجزومًا به.
(٥) لم نجد من خرجه.
(٦) ينظر المغني (١/ ٢٤٩).